التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 37 لسنة 1995

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 5- أ- المحافظ هو رئيس الادارة العامة في محافظته واعلى سلطة تنفيذية فيها ويتقدم على جميع موظفي الدولة في المحافظة. ب- يخصص للمحافظ علاوة بدل تمثيل ويؤمن للمحافظ بيت مؤثث للسكن وسيارة حكومية على نفقة الدولة وذلك بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية. ج- يعين نائب للمحافظ برتبة متصرف يقوم بالاعمال التي يعهد اليه بها المحافظ ، ويقوم مقامه في حالة غيابه كما يعين مساعد او اكثر للمحافظ برتبة متصرف للقيام بالاعمال التي يعهد بها المحافظ اليه. د- يعهد وزير الداخلية الى احد المحافظين القيام بأعمال امين عام وزارة الداخلية وتصرف له العلاوات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 5 من نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 37 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، ص 4109)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية