التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 57من نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 37 لسنة 1995

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
مدير القضاء واختصاصه المادة 57- أ- يعين لكل مديرية قضاء مدير قضاء وعدد من الموظفين ب- يعتبر مدير القضاء هو رئيس الادارة العامة في القضاء واعلى سلطة تنفيذية فيه ويتقدم على جميع الموظفين في القضاء ويتولى الاشراف على تنفيذ القوانين والانظمة وممارسته للوظائف المخولة له فيها والمحافظة على حقوق الدولة والمواطنين وينفذ جميع تعليمات المحافظ والمتصرف ، وهو ملزم بمراجعة المحافظ والمتصرف حسب ارتباطه في أمور القضاء الهامة وبخاص ما يتعلق منها بالأمن والنظام العام وعلى موظفي سائر الدوائر في القضاء ان يقدموا الى مدير القضاء جميع البيانات التي من شأنها تسهيل مهمته.

الإحالة

المادة 57 من نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 37 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، ص 4109)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية