مدير القضاء واختصاصه
المادة 57- أ- يعين لكل مديرية قضاء مدير قضاء وعدد من الموظفين
ب- يعتبر مدير القضاء هو رئيس الادارة العامة في القضاء واعلى سلطة تنفيذية فيه ويتقدم على جميع الموظفين في القضاء
ويتولى الاشراف على تنفيذ القوانين والانظمة وممارسته للوظائف المخولة له فيها والمحافظة على حقوق الدولة والمواطنين
وينفذ جميع تعليمات المحافظ والمتصرف ، وهو ملزم بمراجعة المحافظ والمتصرف حسب ارتباطه في أمور القضاء الهامة وبخاص
ما يتعلق منها بالأمن والنظام العام وعلى موظفي سائر الدوائر في القضاء ان يقدموا الى مدير القضاء جميع البيانات التي
من شأنها تسهيل مهمته.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 57من نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 37 لسنة 1995
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 57 من نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 37 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، ص 4109)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.