التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 37 لسنة 1995

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 10- أ- على المحافظ ان يقدم الى وزير الداخلية تقريرا شهريا عن الاحوال العامة في محافظته وحاجات المواطنين ومطالبهم والحوادث الهامة التي تقع في محافظته وترسل نسخ عن ذلك التقرير الى جميع الوزراء بالاضافة الى التقارير التي تستوجبها الظروف الطارئة والمستعجلة. ب- على المحافظ ان يعقد اجتماعا كل شهر على الاقل مع متصرفي الالوية ومديري الاقضية لدراسة شؤون المحافظة العامة واتخاذ الاجراءات المناسبة بصددها.

الإحالة

المادة 10 من نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 37 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، ص 4109)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية