المادة 12- للمحافظ ان يقترح على الوزير او مدير الدائرة او المؤسسة المختص نقل اي موظف بمحافظته، وللمحافظ ان يقترح
على المراجع المختصة اتخاذ الاجراءات التأديبية بحق موظفي محافظته الذين يخرج امر معاقبتهم عن دائرة اختصاصه وفق انظمة
الموظفين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 12من نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 37 لسنة 1995
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 12 من نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 37 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، ص 4109)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.