المادة 13- أ- للمحافظ ان يراقب اعمال الدوائر الرسمية في محافظته وانجازاتها طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها وذلك
باستثناء المحاكم الشرعية والنظامية.
ب- يلتزم الموظفون في المحافظة بمراعاة التوجيهات والاوامر الصادرة عن المحافظ وتنفيذها بما لا يتعارض مع القوانين
والانظمة المعمول بها.
ج- على رؤساء المؤسسات الرسمية ذات الاستقلال المالي الموجودة في المحافظة التقيد بطلبات المحافظ الخطية التي لها
علاقة بالامن والنظام العام والسلامة العامة بما لا يتعارض مع القوانين والانظمة المعمول بها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 13من نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 37 لسنة 1995
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 13 من نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 37 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، ص 4109)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.