التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم / صادر بالاستناد للمادتين (115، 117) من قانون التربية والتعليم (16) لسنة 1964 رقم 54 لسنة 1978

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 2522
نُشر
1 نيسان 1964
المواد
15
آخر تعديل
1979
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم / صادر بالاستناد للمادتين (115، 117) من قانون التربية والتعليم (16) لسنة 1964 رقم 54 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2522)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم / صادر بالاستناد للمادتين (115، 117) من قانون التربية والتعليم (16) لسنة 1964 غير ساري

رقم 54 لسنة 1978 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2522، نُشر في 1 نيسان 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1978 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
197819851990199520002005201020152020اليوم
1979
1979بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم رقم 75 لسنة 1979 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1979 نظام معدل لنظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم رقم 75 لسنة 1979لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

تفسير الفقرة (أ) من المادة السابعة من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزراة التربية والتعليم رقم 54 لسنة 19781978
1- يستفاد من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم رقم (54) لسنة 1978 وما طرأ عليه من تعديل أن صندوق الضمان المشار اليه هو مؤسسة رسمية ، لهذا فان الخصم في الدعوى التي تقام عليه هو النائب العام عملاً بالمادة الثالثة من قانون1978
1- ان اللجنة الطبية العليا بمقتضى صلاحياتها المنصوص عليها في المادة 11/د من نظام اللجان الطبية رقم 85 لسنة 1977 تقدر العجز بما يتفق وحكم المادة الثامنة من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم. 2- اذا كان موضوع الدعوى في حق1977
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم لسنة 1978) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير التربية والتعليم. الوكيل: وكيل الوزارة. الصندوق: صندوق الضمان …

المادة 3

المادة 3- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم) له ميزانية مستقلة وتتكون موارده المالية مما يلي:- أ- اشتراكات المشتركين. ب- موجودات صندوق مساعدة ورثة موظفي الوزارة. ج- عوائد استثمار اموال …

المادة 4

أ- يكون الاشتراك في هذا الصندوق الزاميا لجميع العاملين في الوزارة. ب- تكون قيمة الاشتراك دينارا واحدا شهريا وتحسم من راتب المشترك وتحول الى الصندوق في نهاية كل شهر وتخضع في تحصيلها لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية ولمجلس الوزراء بناء …

المادة 5

المادة 5- تزول عضوية المشترك بانتهاء عمله في الوزارة بما في ذلك الانتقال للعمل خارجها.

المادة 6

أ- يدفع للمستحقين للتعويض مبلغ (2000) دينار حين وفاة المشترك. ب- يدفع للمشترك مبلغ (2000) دينار حين اصابته بعجز كلي دائم اما اذا اصيب بعجز جزئي دائم فيدفع له من ذلك المبلغ بنسبة العجز. ج- يدفع للمشترك مبلغ مائة دينار حين وفاة احد والديه او …

المادة 7

أ- يدفع للمشترك عند انتهاء خدماته في الوزارة بغير العزل او الاستغناء عن الخدمة او الاستقالة او فقد الوظيفة تعويض محسوباً كما يلي: 1- (400) دينار عن مدة الخمس عشرة سنة الاولى من خدمته في الوزارة. 2- (400) ديناراً عن كل سنة من سنوات الخدمة …

المادة 8

المادة 8- تقرر حالات العجز الكلي او الجزئي الدائم بموجب تقرير اللجنة الطبية الحكومية المختصة.

المادة 9

المادة 9- أ- يشرف على ادارة الصندوق مجلس ادارة مؤلف من تسعة اعضاء على النحو التالي 1- الوزير: رئيسا 2- الوكيل: نائبا للرئيس. 3- مدير الصندوق: عضوا. 4- ستة اعضاء يجري انتخابهم من قبل الجمعية العمومية من بين اعضائها لمدة سنتين. ب- تكون …

المادة 10

المادة 10- تناط بالمجلس المهام التالية:- أ- تخطيط السياسة العامة للصندوق ومتابعة تنفيذها وفقا لقرارات الجمعية. ب- اعداد الميزانية العامة للصندوق وعرضها على الجمعية في نهاية كل سنة. ج- اتخاذ القرارات الخاصة بدفع التعويض للمشترك او للمستحقين …

المادة 11

المادة 11- أ- تتكون الجمعية من:- 1- الوزير: رئيسا. 2- اعضاء لجنة التربية والتعليم في مركز الوزارة. 3- اعضاء لجان التربية والتعليم في مديريات التربية والتعليم في المحافظات والالوية. 4- مدير الصندوق: عضوا واميناً للسر. ب- تكون اجتماعات …

المادة 12

المادة 12- تناط بالجمعية المهام التالية:- أ- اقرار السياسة العامة للصندوق. ب- مناقشة التقرير السنوي الذي يعده المجلس. ج- اقرار الميزانية العامة للصندوق. د- اقتراح اي تعديلات على هذا النظام اوالتعليمات الصادرة بموجبه.

المادة 13

المادة 13- للوزير تكليف اي موظف من الوزارة للعمل في الصندوق.

المادة 14

المادة 14- يعين الوزير بتنسيب من المجلس مديرا للصندوق ويقوم بالواجبات التي يحددها له المجلس.

المادة 15

المادة 15- للوزير بتنسيب من المجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام. 27/ 8/ 1971

اسأل مساعدك عن نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم / صادر بالاستناد للمادتين (115، 117) من قانون التربية والتعليم (16) لسنة 1964.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية