نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم صادر بالاستناد للمادتين رقم 115 و 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 24 لسنة 1986
- الجريدة الرسمية
- العدد 1751، ص 542
- نُشر
- 1 نيسان 1964
- المواد
- 16
- آخر تعديل
- 1994
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم صادر بالاستناد للمادتين رقم 115 و 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 24 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 542)
حياة القانون
نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم صادر بالاستناد للمادتين ساري
رقم 24 لسنة 1986 · 16 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 542، نُشر في 1 نيسان 1964
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1986 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم رقم 11 لسنة 1994 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1994 نظام معدل لنظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم رقم 11 لسنة 1994لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (2)
المواد 16
المادة 1
المادة 2
المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرنية على غير ذلك: الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير التربية والتعليم. الامين العام: امين عام الوزارة. الصندوق: صندوق الضمان …
المادة 3
ينشأ في الوزارة صندوق يسمى ( صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم ) له ميزانية مستقلة وتتكون موارده المالية مما يلي: أ- اشتراكات المشتركين. ب- عوائد استثمار اموال الصندوق. ج- الهبات والتبرعات والاعانات التي يقبلها …
المادة 4
أ- يكون الاشتراك في هذا الصندوق الزاميا لجميع العاملين في الوزارة ولا يحق لغير الاردنيين الاشتراك في الصندوق. ب- تكون قيمة الاشتراك بنسبة 2% اثنين بالمائه من مجموع الراتب الاساسي والعلاوات للمشترك وتحسم من راتبه وتحول الى الصندوق في نهاية …
المادة 5
المادة 6
أ- يدفع للمستحقين للتعويض مبلغ ثلاثة الاف دينار حين وفاة المشترك الا اذا كان مقدار التعويض المقرر للمشترك عن خدمته بمقتضى احكام هذا النظام اكثر فيدفع لهم التعويض الاكثر ب- يدفع للمشترك ثلاثة الاف دينار حين اصابته بعجز كلي دائم ، اما اذا …
المادة 7
أ- يدفع للمشترك عند انتهاء خدماته في الوزارة بغير العزل او الاستغناء عن الخدمة او الاستقالة او فقد الوظيفة تعويض محسوب كما يلي: 1- راتب ستة اشهر من مجموع راتبه وعلاواته عن مدة الخمس عشرة سنة الاولى من خدمته في الوزارة 2- مائة دينار عن كل …
المادة 8
المادة 9
أ- يشرف على ادارة الصندوق مجلس ادارة مؤلف من تسعة أعضاء على النحو التالي: 1- الوزير رئيسا. 2- الامين العام نائبا للرئيس. 3- مدير الصندوق عضوا. 4- ستة اعضاء يجري انتخابهم من قبل الجمعية العمومية من بين اعضائها لمدة سنتين. ب- تكون اجتماعات …
المادة 10
المادة10- تناط بالمجلس المهام التالية: أ تخطيط السياسة العامة للصندوق ومتابعة تنفيذها وفقا لقرارات الجمعية العمومية. ب- اعداد الميزانية العامة للصندوق وعرضها علىالجمعية في نهاية كل سنة. ج- اتخاذ القرارات الخاصة بدفع التعويض للمشترك او …
المادة 11
المادة 11- تتكون الجمعية العمومية من: 1- الوزير رئيسا 2- اعضاء لجنة التربية والتعليم في مركز الوزارة 3- اعضاء لجان التربية والتعليم في المحافظات والالوية 4- مدير الصندوق عضوا وأمينا للسر ب- تكون اجتماعات الجمعية العمومية مرة واحدة في السنة …
المادة 12
المادة12- تناط بالجمعية العمومية الهام التالية: أ- اقرار السياسة العامة للصندوق ب- مناقشة التقرير السنوي الذي يعده المجلس ج- اقرار الميزانية العامة للصندوق د- اقتراح اية تعديلات على هذا النظام اوالتعليمات الصادرة بموجبه
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
اسأل مساعدك عن نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم صادر بالاستناد للمادتين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.