التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تنظيم وادراة وزارة الشباب / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادة (10) من قانون رعاية الشباب رقم ( 8 ) لسنة 1987 رقم 12 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3459، ص 776
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3459ص 77616 شباط 1987

ييصدر الوزير التعلميات اللازمة لتفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد المهام والواجبات المنوطة بمدينة الحسين للشباب ومدينة الحسن للشباب وبالمديريات في مركز الوزارة والمحافظات ووصف اعمال الموظفين فيها. ب- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين الاجهزة والوحدات الادارية في مركز الوزارة او المحافظات.

الإحالة

المادة 8 من تنظيم وادراة وزارة الشباب / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادة (10) من قانون رعاية الشباب رقم ( 8 ) لسنة 1987 رقم 12 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3459، ص 776)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية