التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

تنظيم وادراة وزارة الشباب / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادة (10) من قانون رعاية الشباب رقم ( 8 ) لسنة 1987 رقم 12 لسنة 1987

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3459، ص 776
نُشر
16 شباط 1987
المواد
8
آخر تعديل
1990
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

تنظيم وادراة وزارة الشباب / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادة (10) من قانون رعاية الشباب رقم ( 8 ) لسنة 1987 رقم 12 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3459، ص 776)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تنظيم وادراة وزارة الشباب / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادة (10) من قانون رعاية الشباب ساري

رقم 12 لسنة 1987 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 3459، ص 776، نُشر في 16 شباط 1987

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1987 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19871990199520002005201020152020اليوم
1990
1990بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • معدل لنظام تنظيم وادارة وزارة الشباب رقم 34 لسنة 1990 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1990 معدل لنظام تنظيم وادارة وزارة الشباب رقم 34 لسنة 1990لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1988 نظام معدل لنظام تنظيم وادارة وزارة الشباب رقم 40 لسنة 1988لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون رعاية الشباب رقم 8 لسنة 1987ساري

غير سارية (1)

حلّ محلّهنظام التنظيم الاداري لوزارة الشباب والرياضة رقم 2 لسنة 2001غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

ان المدير العام / رئيس لجنة ادارة سوق عمان المالي يملك حق نقل الموظف من مركز الى اخر ضمن الدائرة الواحدة او من وظيفته الى اخرى بمقتضى المادة 29 من نظام موظفي البنك المركزي الاردني رقم 6 لسنة 1970 وتعديلاته الواجب التطبيق على موظفي ومستخدمي سوق عمان1970
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تنظيم وادارة الشباب لسنة 1987) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزارة : وزارة الشباب الوزير : وزير الشباب الامين العام: أمين عام الوزارة

المادة 3

الوزارة مسؤولة عن تحقيق الاهداف العامة لرعاية الشباب ووضع السياسة العامة لها وتنفيذها بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية والاهلية المعنية.

المادة 4

أ- يكون الامين العام مرتبطا بالوزير ومسؤولا أمامه مباشرة عن حسن سير العمل في الوزارة. كما يرتبط المستشارون بالوزير ويكون كل منهم مسؤولا أمامه عن حسن القيام بالمسؤوليات والمهام الموكولة له. ب- يرتبط مدير المديرية في مركز الوزارة وفي كل …

المادة 5

أ- تتالف الوزارة من:- 1- مركز الوزارة ويتكون من:- - مديرية الشؤون الرياضية - مديرية شؤون الشباب - مديرية التوجيه الوطني - مديرية الابنية والشماريع - مديرية الشؤون الادارية - مديرية الشؤون المالية - مديرية الاندية والمنتديات - مديرية …

المادة 6

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط) برئاسة الامين العام وعضوية المستشارين والمديرين في مركز الوزارة وثلاث اشخاص يختارهم الوزير من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج جهاز الوزارة لمدة ثلاث سنوات. ب- تمارس اللجنة الاختصاصات التالية وترفع …

المادة 7

للوزير بموافقة مجلس الوزراء ان يتعاقد مع مستشارين وخبراء ومحاضرين لقاء مكافآت يقدرها على ان يتم ذلك ضمن المخصصات المرصده لهذه الغاية في موازنة الوزارة.

المادة 8

ييصدر الوزير التعلميات اللازمة لتفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد المهام والواجبات المنوطة بمدينة الحسين للشباب ومدينة الحسن للشباب وبالمديريات في مركز الوزارة والمحافظات ووصف اعمال الموظفين فيها. ب- تحديد العلاقة واساليب …

اسأل مساعدك عن تنظيم وادراة وزارة الشباب / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادة (10) من قانون رعاية الشباب.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية