نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
تنظيم وادراة وزارة الشباب / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادة (10) من قانون رعاية الشباب رقم ( 8 ) لسنة 1987 رقم 12 لسنة 1987
- الجريدة الرسمية
- العدد 3459، ص 776
- نُشر
- 16 شباط 1987
- المواد
- 8
- آخر تعديل
- 1990
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
تنظيم وادراة وزارة الشباب / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادة (10) من قانون رعاية الشباب رقم ( 8 ) لسنة 1987 رقم 12 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3459، ص 776)
حياة القانون
تنظيم وادراة وزارة الشباب / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادة (10) من قانون رعاية الشباب ساري
رقم 12 لسنة 1987 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3459، ص 776، نُشر في 16 شباط 1987
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1987 إلى اليوم.
تعديل واحد
- معدل لنظام تنظيم وادارة وزارة الشباب رقم 34 لسنة 1990 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1990 معدل لنظام تنظيم وادارة وزارة الشباب رقم 34 لسنة 1990لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1988 نظام معدل لنظام تنظيم وادارة وزارة الشباب رقم 40 لسنة 1988لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
أ- يكون الامين العام مرتبطا بالوزير ومسؤولا أمامه مباشرة عن حسن سير العمل في الوزارة. كما يرتبط المستشارون بالوزير ويكون كل منهم مسؤولا أمامه عن حسن القيام بالمسؤوليات والمهام الموكولة له. ب- يرتبط مدير المديرية في مركز الوزارة وفي كل …
المادة 5
أ- تتالف الوزارة من:- 1- مركز الوزارة ويتكون من:- - مديرية الشؤون الرياضية - مديرية شؤون الشباب - مديرية التوجيه الوطني - مديرية الابنية والشماريع - مديرية الشؤون الادارية - مديرية الشؤون المالية - مديرية الاندية والمنتديات - مديرية …
المادة 6
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط) برئاسة الامين العام وعضوية المستشارين والمديرين في مركز الوزارة وثلاث اشخاص يختارهم الوزير من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج جهاز الوزارة لمدة ثلاث سنوات. ب- تمارس اللجنة الاختصاصات التالية وترفع …
المادة 7
المادة 8
ييصدر الوزير التعلميات اللازمة لتفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد المهام والواجبات المنوطة بمدينة الحسين للشباب ومدينة الحسن للشباب وبالمديريات في مركز الوزارة والمحافظات ووصف اعمال الموظفين فيها. ب- تحديد العلاقة واساليب …
اسأل مساعدك عن تنظيم وادراة وزارة الشباب / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادة (10) من قانون رعاية الشباب.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.