التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تنظيم وادراة وزارة الشباب / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادة (10) من قانون رعاية الشباب رقم ( 8 ) لسنة 1987 رقم 12 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3459، ص 776
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3459ص 77616 شباط 1987

أ- تتالف الوزارة من:- 1- مركز الوزارة ويتكون من:- - مديرية الشؤون الرياضية - مديرية شؤون الشباب - مديرية التوجيه الوطني - مديرية الابنية والشماريع - مديرية الشؤون الادارية - مديرية الشؤون المالية - مديرية الاندية والمنتديات - مديرية العلاقات العامة والاعلام - مديرية المتابعة 2- مدينة الحسين للشباب/ عمان 3- مدينة الحسن للشباب/ اربد 4- مديريات الشباب في المحافظات ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير انشاء مديريات جديدة او الغاء أي من المديريات او ادماجها بغيرها. ج- للوزير بناء على تنسيب الامين العام انشاء الاقسام والفروع والشعب في المديريات وله الغاء أي من تلك الاقسام او الفروع او الشعب او ادماجها بغيرها.

الإحالة

المادة 5 من تنظيم وادراة وزارة الشباب / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادة (10) من قانون رعاية الشباب رقم ( 8 ) لسنة 1987 رقم 12 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3459، ص 776)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية