نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيل محكمة شرعية في دير علا صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 20 لسنة 1982
- الجريدة الرسمية
- العدد 2349، ص 1347
- نُشر
- 1 آذار 1972
- المواد
- 3
- آخر تعديل
- 1982
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيل محكمة شرعية في دير علا صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 20 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 1347)
حياة القانون
نظام تشكيل محكمة شرعية في دير علا صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية ساري
رقم 20 لسنة 1982 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 1347، نُشر في 1 آذار 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1982 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام تشكيل محكمة شرعية في دير علا رقم 38 لسنة 1982 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1982 نظام معدل لنظام تشكيل محكمة شرعية في دير علا رقم 38 لسنة 1982لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تشكل محكمة شرعية في قضاء دير علا وتنعقد في دير علا او في معدي ويشمل اختصاصها المناطق الادارية لكل من دير علا ، الربيع المشاهرة ، الديات ، الصالحية ، داميا ، الياقولي ، المحسن معدي ، ابو الزيغان ، ضرار ، مثلث العارضة ، غور كبد.
المادة 3
اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة شرعية في دير علا صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.