التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تشكيل محكمة شرعية في دير علا صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 20 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 1347
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 13471 آذار 1972

المادة 2- تشكل محكمة شرعية في قضاء دير علا وتنعقد في دير علا او في معدي ويشمل اختصاصها المناطق الادارية لكل من دير علا ، الربيع المشاهرة ، الديات ، الصالحية ، داميا ، الياقولي ، المحسن معدي ، ابو الزيغان ، ضرار ، مثلث العارضة ، غور كبد.

الإحالة

المادة 2 من نظام تشكيل محكمة شرعية في دير علا صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 20 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 1347)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية