التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيل محكمة شرعية في دير علا صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 20 لسنة 1982

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 1347
نُشر
1 آذار 1972
المواد
3
آخر تعديل
1982
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيل محكمة شرعية في دير علا صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 20 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 1347)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تشكيل محكمة شرعية في دير علا صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية ساري

رقم 20 لسنة 1982 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 1347، نُشر في 1 آذار 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1982 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
198219851990199520002005201020152020اليوم
1982
1982سنة صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام تشكيل محكمة شرعية في دير علا رقم 38 لسنة 1982 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1982 نظام معدل لنظام تشكيل محكمة شرعية في دير علا رقم 38 لسنة 1982لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة شرعية في دير علا لسنة 1982 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تشكل محكمة شرعية في قضاء دير علا وتنعقد في دير علا او في معدي ويشمل اختصاصها المناطق الادارية لكل من دير علا ، الربيع المشاهرة ، الديات ، الصالحية ، داميا ، الياقولي ، المحسن معدي ، ابو الزيغان ، ضرار ، مثلث العارضة ، غور كبد.

المادة 3

المادة 3- يلغى اي نص او حكم في اي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة شرعية في دير علا صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية