التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام السرعة على الطرق/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون النقل على الطرق رقم (49) لسنة 1958 رقم 54 لسنة 1977

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 520، ص 1766
نُشر
1 نيسان 1936
المواد
5
آخر تعديل
1981
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام السرعة على الطرق/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون النقل على الطرق رقم (49) لسنة 1958 رقم 54 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 520، ص 1766)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام السرعة على الطرق/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون النقل على الطرق ساري

رقم 54 لسنة 1977 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 520، ص 1766، نُشر في 1 نيسان 1936

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1977 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1977198019851990199520002005201020152020اليوم
1981
1981بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام السرعة على الطرق رقم 24 لسنة 1981 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1981 نظام معدل لنظام السرعة على الطرق رقم 24 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام السرعة على الطرق لسنة 1977) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ - تحدد السرعة القصوى للسيارات على الطرق خارج حدود البلديات على الوجه التالي:- 1 بما لا يزيد على (90) كيلو مترا في الساعة للسيارات الصغيرة. 2 بما لا يزيد على (80) كيلوا مترا في الساعة للسيارات الشاحنة والباصات. ب لسلطة الترخيص ان تحدد …

المادة 3

تحدد السرعة القصوى للسيارات على الشوارع داخل حدود البلديات وفقا لما تقرره سلطة الترخيص.

المادة 4

تقوم وزراة الاشغال العامة بوضع الشواخص على الطرق وعلى اجزائها التي تمر داخل حدود البلديات ، على ان توضح فيها الحدود القصوى للسرعة المسموح بها للسيارات عليها وعلى اي جزء منها.

المادة 5

على جميع سائقي السيارات التقيد بالحدود المسموح بها للسرعة بمقتضى أحكام هذا النظام وذلك تحت طائلة المسؤوليات والعقوبات المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها بما في ذلك قانون النقل على الطرق.

اسأل مساعدك عن نظام السرعة على الطرق/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون النقل على الطرق.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية