التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام السرعة على الطرق/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون النقل على الطرق رقم (49) لسنة 1958 رقم 54 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 520، ص 1766
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 520ص 17661 نيسان 1936

أ - تحدد السرعة القصوى للسيارات على الطرق خارج حدود البلديات على الوجه التالي:- 1 بما لا يزيد على (90) كيلو مترا في الساعة للسيارات الصغيرة. 2 بما لا يزيد على (80) كيلوا مترا في الساعة للسيارات الشاحنة والباصات. ب لسلطة الترخيص ان تحدد سرعة قصوى اقل للسيارات من السرعة المحددة في الفقرة(أ) من هذه المادة على اي جزء من الطريق حسب طبيعته بما في ذلك عدم وضوح الرؤية والانحدار والمنعطفات.

الإحالة

المادة 2 من نظام السرعة على الطرق/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون النقل على الطرق رقم (49) لسنة 1958 رقم 54 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 520، ص 1766)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية