نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام السرعة على الطرق/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون النقل على الطرق رقم (49) لسنة 1958 رقم 54 لسنة 1977
- الجريدة الرسمية
- العدد 520، ص 1766
- نُشر
- 1 نيسان 1936
- المواد
- 5
- آخر تعديل
- 1981
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام السرعة على الطرق/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون النقل على الطرق رقم (49) لسنة 1958 رقم 54 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 520، ص 1766)
حياة القانون
نظام السرعة على الطرق/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون النقل على الطرق ساري
رقم 54 لسنة 1977 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 520، ص 1766، نُشر في 1 نيسان 1936
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1977 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام السرعة على الطرق رقم 24 لسنة 1981 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1981 نظام معدل لنظام السرعة على الطرق رقم 24 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
أ - تحدد السرعة القصوى للسيارات على الطرق خارج حدود البلديات على الوجه التالي:- 1 بما لا يزيد على (90) كيلو مترا في الساعة للسيارات الصغيرة. 2 بما لا يزيد على (80) كيلوا مترا في الساعة للسيارات الشاحنة والباصات. ب لسلطة الترخيص ان تحدد …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام السرعة على الطرق/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون النقل على الطرق.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.