الجريدة الرسميةالعدد 2543ص 177016 آذار 1975
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير
ذلك:-
الوزارة: وزارة الاشغال العامة.
الوزير: وزير الاشغال العامة.
القانون: قانون النقل على الطرق المعمول به.
السيارة الشاحنة: السيارة المعدة لنقل البضائع سواء اكانت صلبة او سائلة او غازية وتزيد حمولتها المرخصة على 2 طن.
الطن: الطن المتري.
الوزن: الوزن القائم اي وزن السيارة مضافاً اليه وزن حمولتها.
الحمولة المحورية: الوزن على المحور المفرد الواحد من محاور السيارة الشاحنة.
نقاط الحدود: ميناء العقبة ومراكز الحدود الاخرى المخصصة لعبور السيارات بين المملكة والبلدان المجاورة.
الرحلة: رحلة السيارة التي تقطعها بين اية نقطتي حدود عبر المملكة.
السيارة الاجنبية: السيارة المسجلة والمرخصة خارج المملكة.