نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بدل خدمات المرور على الطرق صادر بمقتضى المادة 29 من قانون الطرق رقم 23 لسنة 1975 رقم 57 لسنة 1977
- الجريدة الرسمية
- العدد 2543، ص 1770
- نُشر
- 16 آذار 1975
- المواد
- 7
- آخر تعديل
- 1993
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بدل خدمات المرور على الطرق صادر بمقتضى المادة 29 من قانون الطرق رقم 23 لسنة 1975 رقم 57 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2543، ص 1770)
حياة القانون
نظام بدل خدمات المرور على الطرق صادر بمقتضى المادة 29 من قانون الطرق ساري
رقم 57 لسنة 1977 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2543، ص 1770، نُشر في 16 آذار 1975
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1977 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام بدل خدمات المرور على الطرق رقم 24 لسنة 1993 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1993 نظام معدل لنظام بدل خدمات المرور على الطرق رقم 24 لسنة 1993لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الاشغال العامة. الوزير: وزير الاشغال العامة. القانون: قانون النقل على الطرق المعمول به. السيارة الشاحنة: …
المادة 3
لغايات الانفاق على انشاء الطرق العامة في المملكة وتحسينها وصيانتها ولحراسة ومرافقة الشاحنات الاجنبية داخل المملكة تفرض لمصلحة الخزينة بدلات الخدمات التالية وتستوفى من سائق السيارة او من مالكها أ- (4) في الألف من قمية البضائع المحملة على …
المادة 4
أ- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير اعفاء أية سيارة من بدل الخدمات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام اذا كانت المصلحة العامة تقتضي ذلك. ب- عند نفاذ (اتفاقية النقل والعبور - الترانزيت - بين دول الجامعة العربية) الموقعة بتاريخ …
المادة 5
يستوفى بدل خدمات اضافي مقدراه خسمة دنانير عن كل طن زائد على أي محور من محاور السيارة الشاحنة، مهما كانت الجهة التي تملكها اذا وجدت تسير على شكبة الطرق العامة في المملكة بحمولة محورية تزيد على الحدود المبينة في القانون ويستوفى هذا البدل مرة …
المادة 6
يتم تحصيل بدلات الخدمات المنصوص عليها في هذا النظام من مالك السيارة الشاحنة او سائقها وفقاً للتعلميات التي يصدرها وزير المالية على أن يحدد فيها الجهات الرسمية التي تقوم بذلك التحصيل والاجراءات التي يتم بموجبها.
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام بدل خدمات المرور على الطرق صادر بمقتضى المادة 29 من قانون الطرق.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.