التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام بدل خدمات المرور على الطرق صادر بمقتضى المادة 29 من قانون الطرق رقم 23 لسنة 1975 رقم 57 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2543، ص 1770
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2543ص 177016 آذار 1975

أ- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير اعفاء أية سيارة من بدل الخدمات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام اذا كانت المصلحة العامة تقتضي ذلك. ب- عند نفاذ (اتفاقية النقل والعبور - الترانزيت - بين دول الجامعة العربية) الموقعة بتاريخ 1977/3/14 تستثنى الدول الاعضاء فيها من أحكام الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 4 من نظام بدل خدمات المرور على الطرق صادر بمقتضى المادة 29 من قانون الطرق رقم 23 لسنة 1975 رقم 57 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2543، ص 1770)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية