التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم الجنسية صادر بمقتضى المادة (21) من قانون الجنسية رقم (6) لسنة 1954 رقم 45 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2795، ص 1995
نُشر
16 تموز 1978
المواد
3
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم الجنسية صادر بمقتضى المادة (21) من قانون الجنسية رقم (6) لسنة 1954 رقم 45 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2795، ص 1995)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم الجنسية صادر بمقتضى المادة (21) من قانون الجنسية غير ساري

رقم 45 لسنة 1978 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2795، ص 1995، نُشر في 16 تموز 1978

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1978 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون الجنسية الاردنية رقم 6 لسنة 1954ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام رسوم الجنسية رقم 70 لسنة 1976 · صادر بمقتضى المادة 21غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

الماده 1- يسمى هذا النظام ( نظام رسوم الجنسية لسنة 1978 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

الماده 2- تستوفى الرسوم التالية في داخل المملكة الاردنية الهاشمية من قبل دائرة الجوازات العامة وفي خارج المملكة من قبل السفارات والمفوضيات والقنصليات او الجهة التي ترعى مصالح الاردنيين: فلس دينار ـــــــــ ـــــــــ 1- طلب الجنسية الاردنية …

المادة 3

الماده 3- يلغى نظام رسوم الجنسية رقم (70) لسنة 1976.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم الجنسية صادر بمقتضى المادة (21) من قانون الجنسية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية