التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام المعهد الفني للطيران المدني صادر بالاستناد الى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 50 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 2335
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 23351 نيسان 1964

المادة 10- أ- يشترط فيمن يقبل في قسم المراقبة الجوية في الكلية ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها (الفرع العملي او الادبي او المهني الصناعي من التخصصات المناسبة). ب- يشترط فيمن يقبل في قسم الالكترونيات في الكلية ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها (الفرع العلمي او المهني الصناعي من التخصصات المناسبة).

الإحالة

المادة 10 من نظام المعهد الفني للطيران المدني صادر بالاستناد الى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 50 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2335)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية