التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام البحث التربوي صادر بالاستناد الى المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 66 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 2961
نُشر
1 نيسان 1964
المواد
8
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام البحث التربوي صادر بالاستناد الى المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 66 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2961)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام البحث التربوي صادر بالاستناد الى المادة 117 من قانون التربية والتعليم غير ساري

رقم 66 لسنة 1978 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2961، نُشر في 1 نيسان 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1978 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

المادة 1: يسمى هذا النظام ( نظام البحث التربوي لسنة 1978) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2: يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة:وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير التربية والتعليم. الوكيل: وكيل الوزارة. اللجنة: لجنة البحث التربوي المؤلفة بمقتضى هذا النظام. البحث: كل …

المادة 3

المادة 3: أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة البحث التربوي) برئاسة الوكيل وعضوية اربعة من موظفي الوزارة بما فيهم رئيس قسم البحث التربوي فيها وعضوان من خارج الوزارة يعينهم الوزير جميعا بناء على تنسيب من لجنة التربية والتعليم لمدة …

المادة 4

المادة 4: تكون مهام اللجنة ما يلي: أ- وضع المقترحات حول السياسة العامة للبحث التربوي ووسائل تنفيذها. ب- وضع مشروع خطة البحث التربوي بما يتناسب والسياسة التربوية التي تتبناها الوزارة. ج- اقرار مشروع البحوث التربوية والاشراف على تنفيذ تلك …

المادة 5

المادة 5: للوزير بتنسيب من اللجنة تكليف اي موظف من موظفي الوزارة للتفرغ كليا او جزئيا للقيام بأبحاث تربوية.

المادة 6

المادة 6: للجنة ان تكلف شخصا او اكثر لدراسة الابحاث التربوية المقدمة اليها ومناقشتها مع الباحث وتقييمها ، على ان لا يزيد عدد المشتركين في مناقشة وتقييم البحث الواحد عن ثلاثة اشخاص.

المادة 7

المادة 7: أ- يعطى كل عضو من اعضاء اللجنة مكافأة مالية مقدارها خمسة دنانير عن كل جلسة على ان لا تزيد عن مائة دينار في السنة. ب- تدفع عن كل بحث تقرره اللجنة الى الشخص او الاشخاص الذين اعدوا البحث مكافأة مالية لا يزيد مجموعها للبحث الواحد عن …

المادة 8

المادة 8: للباحث بموافقة اللجنة نشر البحث الذي اقرته اللجنة شريطة ان يشار فيه الى دعم الوزارة له.

اسأل مساعدك عن نظام البحث التربوي صادر بالاستناد الى المادة 117 من قانون التربية والتعليم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية