التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المكافأة والتعويض للعاملين في الجامعة الهاشمية/ صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 72 لسنة 1999

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4389، ص 4311
نُشر
1 تشرين الثاني 1999
المواد
14
آخر تعديل
2013
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المكافأة والتعويض للعاملين في الجامعة الهاشمية/ صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 72 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4389، ص 4311)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المكافأة والتعويض للعاملين في الجامعة الهاشمية/ صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية ساري

رقم 72 لسنة 1999 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4389، ص 4311، نُشر في 1 تشرين الثاني 1999

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1999 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19992005201020152020اليوم
2013
2013بعد 14 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • ظام معدل لنظام المكافأة والتعويض للعاملين في الجامعة الهاشمية رقم 36 لسنة 2013 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2013 ظام معدل لنظام المكافأة والتعويض للعاملين في الجامعة الهاشمية رقم 36 لسنة 2013لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 نظام معدل لنظام المكافأة والتعويض للعاملين في الجامعة الهاشمية رقم 181 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون الجامعات الاردنية رقم 29 لسنة 1987ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام المكافآة والتعويض للعاملين في الجامعة الهاشمية لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه، مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: الجامعة الهاشمية. العاملون في الجامعة: عضو هيئة التدريس، والمحاضر المتفرغ،والموظف المعين في وظيفة مدرجة في جدول …

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على العاملين في الجامعة.

المادة 4

يستحق أي من العاملين في الجامعة عند تركه الخدمة نهائياً مكافآة عن خدمته تحسب على اساس الراتب الذي تقاضاه عن الشهر الاخير من خدمته، وفقا لما يلي:- أ - الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي، اعتبارا من تاريخ شموله باحكام قانون الضمان الاجتماعي، …

المادة 5

أ - تدفع المكافآة على النحو التالي:- 1- راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الاولى. 2- راتب شهر ونصف الشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثانية. 3- راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثالثة. 4- راتب ثلاثة اشهر عن كل …

المادة 6

أ - يحق لأي من العاملين في اثناء خدمته في الجامعة الحصول على نسبة من المكافأة التي يستحقها ، وذلك بموجب تعليمات يصدرها مجلس الجامعة ،تبين هذه النسبة ومدة الخدمة التي ينبغي عليه قضاؤها في الجامعة قبل صرفها له، شريطة ان لا تزيد هذه النسبة في …

المادة 7

يفقد أي من العاملين استحقاقه للمكافأة نهائياً في أي من الحالات التالية:- أ - اذا ادين بحكم قضائي قطعي من محكمة اردنية مختصة بارتكاب جريمة الخيانة العظمى، او أي جريمة جنائية اخرى مخلة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي، او قام باعمال التجسس …

المادة 8

اذا اصيب أي من العاملين في اثناء قيامه بعمله او بسببه بعاهة جسمانية نشأت عن طبيعة عمله مباشرة ، ودون تقصير منه او اهمال ، واعتبرت هذه العاهة انها لا تحول دون استمراره في خدمته في الجامعة بقرار من اللجنة الطبية ، فيدفع له تعويض بنسبة مئوية …

المادة 9

اذا قررت اللجنة الطبية ان العاهة الجسمانية تحول دون استمرار أي من العاملين في خدمة الجامعة فيدفع له ما يلي:- أ - المبالغ المستحقة له في صندوق الادخار. ب - راتب الاجازة العادية المستحقة له حتى تاريخ الاصابة. ج - راتب الشهر الذي يلي تاريخ …

المادة 10

يتم دفع مقدار التعويض المنصوص عليه في المادتين ( 8) و (9) من هذا النظام بقرار من مجلس الجامعة بعد اطلاعه على قرار اللجنة الطبية.

المادة 11

اذا توفي أي من العاملين بسبب عمله او في اثناء قيامه به ، فيدفع لعائلته تعويض يعادل راتب سنة كاملة على اساس الراتب الاجمالي الشهري الاخير، وذلك بالاضافة الى الحقوق المالية الاخرى التي يستحقها من الجامعة.

المادة 12

اذا انتهت خدمة أي من العاملين في الجامعة دون ما يستوجب حرمانه من حقوقه بموجب أحكام هذا النظام فيدفع له او لعائلته في حال وفاته المبالغ المستحقه له من المكافآت والتعويضات عن مدة خدمته في الجامعة.

المادة 13

أ- يجوز للجامعة ان تبرم لمصلحة العاملين فيها عقد تأمين جماعي ضد جميع الحوادث والطوارىء بحيث لا تتجاوز قيمة هذا العقد مقدار الراتب السنوي الاجمالي لكل منهم ، وعلى اساس اعلى مربوط الدرجة التي كان يشغلها عند ابرام عقد التأمين. ب - ان مسؤولية …

المادة 14

يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام المكافأة والتعويض للعاملين في الجامعة الهاشمية/ صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية