التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي امانة عمان الكبرى صادر بالاستناد للمادة (43 )من قانون البلديات رقم (29 ) لسنه 1955 رقم 36 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4359، ص 2322
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4359ص 23221 تموز 1999

اذا انتهت خدمة المشترك بغير الاستقالة او فقد الوظيفة او العزل يستحق تعويضاً على النحو التالي:- أ- راتب اثني عشر شهراً عن السنوات الخمس عشرة الاولى من اشتراكه في الصندوق، ومايتين وخمسين ديناراً عن كل سنة من سنوات الاشتراك التالية في الصندوق. ب- اذا كانت مدة اشتراكه في الصندوق اقل من خمس عشرة سنة، يدفع له ما يعادل (52.5%) من الراتب عن كل سنة من سنوات الاشتراك.

الإحالة

المادة 12 من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي امانة عمان الكبرى صادر بالاستناد للمادة (43 )من قانون البلديات رقم (29 ) لسنه 1955 رقم 36 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4359، ص 2322)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية