التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اللوحات والاعلانات في منطقة امانة العاصمة صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 57 لسنة 1984

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3280، ص 1935
نُشر
1 كانون الثاني 1984
المواد
11
آخر تعديل
1990
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اللوحات والاعلانات في منطقة امانة العاصمة صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 57 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3280، ص 1935)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اللوحات والاعلانات في منطقة امانة العاصمة صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات ساري

رقم 57 لسنة 1984 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3280، ص 1935، نُشر في 1 كانون الثاني 1984

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1984 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19841990199520002005201020152020اليوم
1990
1990بعد 6 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام اللوحات والاعلانات في منطقة امانة العاصمة رقم 15 لسنة 1990 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1990 نظام معدل لنظام اللوحات والاعلانات في منطقة امانة العاصمة رقم 15 لسنة 1990لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955ساري

غير سارية (1)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

على الشخص الذي يمارس حرفة ضمن منطقة الأمانة أن يضع على باب المحل الذي يمارس فيه عمله لوحة بالتصميم الذي توافق عليه الأمانة مكتوبا عليها اسمه ونوع الحرفة التي يمارسها على أن تكون اللغة العربية هي اللغة البارزة وتعلو أي كتابة أخرى على اللوحة عملا بأحك رقم 444 لسنة 20022002
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام اللوحات والاعلانات في منطقة امانة العاصمة لسنة 1984) ويعمل به اعتباراً من 19851/1/1.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة علىغير ذلك: منطقة الامانة: المنطقة الواقعة داخل حدود امانة العاصمة البلدية او التنظيمية الشخص: الشخص الطبيعي او المعنوي الحرفة: اي تجارة او …

المادة 3

على الشخص الذي يمارس حرفة ضمن منطقة الامانة ان يضع على باب المحل الذي يمارس فيه عمله لوحة بالتصميم الذي توافق عليه الامانة مكتوبا عليها اسمه ونوع الحرفة التي يمارسها على ان تكون اللغة العربية هي اللغة البارزة وتعلو اي كتابة اخرى على اللوحة.

المادة 4

لا يجوز لاي شخص ان يعرض اعلانا على محله او على اللوحات المخصصة لهذه الغاية او على اي حائط او سطح او مكان اخر الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من أمين العاصمة او من يفوضه.

المادة 5

تصدر اللجنة المحلية للتنظيم والابنية في امانة العاصمة تعليمات لتنظيم عرض الاعلانات وتحديد اجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لها والنماذج المستخدمة فيها وفقا لما نص عليه في المادة( 41) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966.

المادة 6

يعمل بالترخيص الصادر بمقتضى احكام المادة 4 من هذا النظام لمدة سنة وينتهي مفعوله في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون اول من كل سنة ويجدد خلال مدة أقصاها نهاية شهر شباط من السنة التالية، ويجوز لامين العاصمة تمديد هذه المدة لشهر واحد عند …

المادة 7

تستثنى الاعلانات واللوحات الحكومية والاعلانات العائدة للهيئات السياسية من الترخيص.

المادة 8

لا يجوز ان تشتمل اللوحة او الاعلان على ما يمس الشعور القومي او الديني او يتنافى مع الاداب العامة او النظام العام، ولمجلس الامانة في هذه الحالة ازالة اللوحة او الاعلان اذا رفض صاحبها ازالتها خلال المدة التي يحددها له المجلس بالاضافة الى …

المادة 9

ا- تستوفي امانة العاصمة عن اللوحات او الاعلانات الرسوم التالية:- 1- خمسة دنانير سنويا عن كل لوحة او اعلان لا تتجاوز مساحة اي منهما نصف متر مربع. 2- عشرة دنانير سنوية عن كل لوحة او اعلان تتجاوز مساحة اي منهما نصف متر مربع ولا تتجاوز مترا …

المادة 10

مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها اي قانون او نظام اخر يعاقب كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير دون المساس بحق الامانة في ازالة المخالفة بالطرق الادارية وتحصيل النفقات من المخالف مضافا اليها 25% …

المادة 11

يلغى (نظام اللوحات والاعلانات في عمان) رقم 20 لسنة 1960.

اسأل مساعدك عن نظام اللوحات والاعلانات في منطقة امانة العاصمة صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية