الجريدة الرسميةالعدد 3168ص 15481 آب 1983
المادة 8- أ- يضاف الى رواتب موظفي السلطة باستثناء الموظفين بعقود ما يعادل ثلث الراتب لكل منهم وتعتبر هذه الاضافة
جزءاً من الراتب لجميع الغايات ما عدا الغايات المتعلقة بحساب راتب التقاعد.
ب- يصرف لكل موظف ومستخدم في السلطة مكافأة تعادل راتب شهر واحد مع العلاوات في كل سنة وتدفع في نهايتها ولا تصرف
هذه المكافأة عن المدة التي لا يتقاضى فيها الموظف او المستخدم راتباً لأي سبب وللوزير ان يحجب كامل هذه المكافأة
او أي جزء منها عن أي موظف او مستخدم غير منتج في عمله أو ثبت اهماله في القيام بواجباته.