التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام موظفي سلطة المياه/ صارد بالاستناد للمادة (32) من قانون سلطة المياه رقم (34) لسنة 1983 رقم 48 لسنة 1984

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3168، ص 1548
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3168ص 15481 آب 1983

المادة 7- أ- يعين الموظفون المصنفون في الدرجتين الخاصة والأولى حسب احكام نظام الخدمة المدنية ب- يعين باقي الموظفين المصنفين بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة. ج- يعين الموظفون بعقود بقرار من الوزير على ان تؤخذ موافقة رئيس الوزراء اذا زاد الراتب الاساسي للموظف بعقد عن الراتب المخصص لسنة الاولى من الدرجة الاولى (أ). د- يعين الموظفون غير المصنفين بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام اذا كان الراتب الاساسي مائة دينار فأكثر وبقرار من الأمين العام اذا كان الراتب يقل عن ذلك.

الإحالة

المادة 7 من نظام موظفي سلطة المياه/ صارد بالاستناد للمادة (32) من قانون سلطة المياه رقم (34) لسنة 1983 رقم 48 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3168، ص 1548)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية