التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام موظفي سلطة المياه/ صارد بالاستناد للمادة (32) من قانون سلطة المياه رقم (34) لسنة 1983 رقم 48 لسنة 1984

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3168، ص 1548
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3168ص 15481 آب 1983

المادة 6- أ- تؤلف في السلطة لجنة تسمى ( لجنة الموظفين) برئاسة الأمين العام وعضوية اثنين من كبار موظفي السلطة يعينهما الوزير وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالأكثرية. ب- تختص اللجنة بتقديم التنسيب في الامور التالية:- 1- تعيين الموظفين وترفيعهم وتعديل رواتبهم وانهاء خدماتهم. 2- ترشيح الموظفين للبعثات العلمية والدورات التدريبية. 3- أي مهام اخرى يكلفها بها الوزير مما يدخل في صلاحياته بمقتضى أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 6 من نظام موظفي سلطة المياه/ صارد بالاستناد للمادة (32) من قانون سلطة المياه رقم (34) لسنة 1983 رقم 48 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3168، ص 1548)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية