التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1983 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 18 لسنة 1983

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3148، ص 611
نُشر
2 أيار 1983
المواد
7
آخر تعديل
1983
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1983 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 18 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3148، ص 611)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1983 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري

رقم 18 لسنة 1983 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 3148، ص 611، نُشر في 2 أيار 1983

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1983 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19831990199520002005201020152020اليوم
1983
1983سنة صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 23 لسنة 1983 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1983 نظام معدل لنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 23 لسنة 1983لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية لسنة 1983 ) ويعمل به اعتباراً من 1/ 1/ 1983.

المادة 2

المادة 2- تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود في كل منها واسماء هذه الوظائف ودرجاتها ورواتبها حسبما هو مبين في الجدول الملحق بهذا النظام والذي يعتبر جزءاً منه.

المادة 3

المادة 3- لا يجوز ملء وظيفة اي موظف يعار للخدمة خارج الحكومة بأكثر من موظف واحد يستخدم مؤقتاً عند الضرورة وبموجب عقد للقيام بمهام وظيفة الموظف المعار خلال مدة الاعارة شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة.

المادة 4

المادة 4- أ- يتقاضى الموظف غير المصنف او الموظف بعقد الذي احدثت له وظيفة مصنفة في الجدول الملحق بهذا النظام راتبه من مخصصات هذه الوظيفة الى ان تتخذ الاجراءات الضرورية لتصنيفه وفقاُ لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به. ب- يجوز في حالات …

المادة 5

المادة 5- أ- يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه او ترفيعه او آخر زيادة سنوية تقاضاها. ب- الزيادة السنوية للموظف غير المصنف والموظف بعقد الذي يتقاضى راتبا شهريا مقداره (74) دينارا او اقل هي دينار واحد اما الموظف الذي …

المادة 6

المادة 6- لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم أحكام المادة (16) من نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 على حساب مخصصات اجور العمال المرصودة في المادة (14) في اي فصل من فصول النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة.

المادة 7

المادة 7- لا يجوز تعيين أي موظف في اي وظيفة او ترفيعه او نقله اليها الا اذا توافرت فيه الشروط والمؤهلات اللازمة لاشغال تلك الوظيفة.

اسأل مساعدك عن نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1983 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية