التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام معالجة قصور الكلى /صادر بمقتضى المادتين (3) و ( 80 ) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 11 لسنة 1983

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 210
نُشر
1 آذار 1971
المواد
6
آخر تعديل
1998
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام معالجة قصور الكلى /صادر بمقتضى المادتين (3) و ( 80 ) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 11 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 210)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام معالجة قصور الكلى /صادر بمقتضى المادتين (3) و ( 80 ) من قانون الصحة العامة ساري

رقم 11 لسنة 1983 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 210، نُشر في 1 آذار 1971

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1983 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19831990199520002005201020152020اليوم
1998
1998بعد 15 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام معالجة قصور الكلى رقم 56 لسنة 1998 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1998 نظام معدل لنظام معالجة قصور الكلى رقم 56 لسنة 1998لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1986 نظام معدل لنظام معالجة قصور الكلى رقم 69 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام معالجة قصور الكلى لسنة 1983 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة الوزير: وزير الصحة الصندوق: صندوق معالجة قصور الكلى المنشأ بمقتضى هذا النظام. المريض: الشخص الاردني …

المادة 3

المادة 3- أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى ( صندوق معالجة قصور وظيفة الكلى ) يهدف الى تقديم المعالجة للمريض وفق احكام هذا النظام ، وله موازنة مستقلة يعدها الوزير ويقرها مجلس الوزراء وتتألف من الموارد التالية: 1- مساهمة صندوق التأمين الصحي …

المادة 4

أ- يشكل الوزير لجنة من ثلاثة اطباء يعين أحدهم رئيسا لها على أن يكون اثنان منهم من الاطباء الاختصاصيين من الوزارة أو من خارجها وتناط بهذه اللجنة المهام التالية: 1- دراسة التقرير الطبي المتعلق بحالة المريض. 2- تقدير نفقات معالجة المريض في …

المادة 5

المادة 5- تتم معالجة المريض بقرار من الوزير او من ينيبه بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 6

المادة 6- للوزير ان يتعاقد مع المؤسسات والمراكز الطبية لتقديم المعالجة وفقا للاجور التي يتفق عليها وتدفع من الصندوق.

اسأل مساعدك عن نظام معالجة قصور الكلى /صادر بمقتضى المادتين (3) و ( 80 ) من قانون الصحة العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية