نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام معالجة قصور الكلى /صادر بمقتضى المادتين (3) و ( 80 ) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 11 لسنة 1983
- الجريدة الرسمية
- العدد 2285، ص 210
- نُشر
- 1 آذار 1971
- المواد
- 6
- آخر تعديل
- 1998
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام معالجة قصور الكلى /صادر بمقتضى المادتين (3) و ( 80 ) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 11 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 210)
حياة القانون
نظام معالجة قصور الكلى /صادر بمقتضى المادتين (3) و ( 80 ) من قانون الصحة العامة ساري
رقم 11 لسنة 1983 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 210، نُشر في 1 آذار 1971
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1983 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام معالجة قصور الكلى رقم 56 لسنة 1998 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1998 نظام معدل لنظام معالجة قصور الكلى رقم 56 لسنة 1998لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1986 نظام معدل لنظام معالجة قصور الكلى رقم 69 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة الوزير: وزير الصحة الصندوق: صندوق معالجة قصور الكلى المنشأ بمقتضى هذا النظام. المريض: الشخص الاردني …
المادة 3
المادة 3- أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى ( صندوق معالجة قصور وظيفة الكلى ) يهدف الى تقديم المعالجة للمريض وفق احكام هذا النظام ، وله موازنة مستقلة يعدها الوزير ويقرها مجلس الوزراء وتتألف من الموارد التالية: 1- مساهمة صندوق التأمين الصحي …
المادة 4
أ- يشكل الوزير لجنة من ثلاثة اطباء يعين أحدهم رئيسا لها على أن يكون اثنان منهم من الاطباء الاختصاصيين من الوزارة أو من خارجها وتناط بهذه اللجنة المهام التالية: 1- دراسة التقرير الطبي المتعلق بحالة المريض. 2- تقدير نفقات معالجة المريض في …
المادة 5
المادة 6
اسأل مساعدك عن نظام معالجة قصور الكلى /صادر بمقتضى المادتين (3) و ( 80 ) من قانون الصحة العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.