التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام معالجة قصور الكلى /صادر بمقتضى المادتين (3) و ( 80 ) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 11 لسنة 1983

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 210
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 2101 آذار 1971

المادة 3- أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى ( صندوق معالجة قصور وظيفة الكلى ) يهدف الى تقديم المعالجة للمريض وفق احكام هذا النظام ، وله موازنة مستقلة يعدها الوزير ويقرها مجلس الوزراء وتتألف من الموارد التالية: 1- مساهمة صندوق التأمين الصحي المدني. 2- التبرعات والهبات والوصايا التي يوافق مجلس الوزراء على قبولها. 3- مساهمة المرضى المقتدرين ماليا. 4- مساهمة الدولة. ب- لا يجوز صرف اي مبلغ من الصندوق الا لغايات المعالجة المنصوص عليها في هذا النظام على انه يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الانفاق من الصندوق لغايات توسيع اعماله وتطوير المعالجة وتحديث اساليبها.

الإحالة

المادة 3 من نظام معالجة قصور الكلى /صادر بمقتضى المادتين (3) و ( 80 ) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 11 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 210)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية