التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · طلبات الاشتراك

المادة 15من نظام الهاتف / صادر بالاستناد الى المادتين (8/ك و 19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 39 لسنة 971 رقم 50 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3186، ص 1693
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3186ص 16931 تشرين الثاني 1983

أ- اذا انتقل المشترك الى عقار آخر ضمن المنطقة الهاتفية المحلية او العامة واراد الاستمرار في اشتراكه بالهاتف وكانت هنالك امكانية لتمديد خط هاتفي لعقاره الجديد فيعطى الاولوية ويدفع نصف رسوم التأسيس وله الحق بالاحتفاظ برقم هاتفه السابق اذا كان ضمن المنطقة الهاتفية المحلية. ب- لا يحق للمشترك الذي يرغب في الانتقال الى محل جديد الحصول على اشتراك بالهاتف ما لم يكن مسددا لجميع المبالغ المتحققة عليه للمؤسسة من اشتراكه السابق.

الإحالة

المادة 15 من نظام الهاتف / صادر بالاستناد الى المادتين (8/ك و 19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 39 لسنة 971 رقم 50 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3186، ص 1693)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية