الجريدة الرسميةالعدد 3186ص 16931 تشرين الثاني 1983
الفصل الرابع
حالات فصل الهاتف
المادة 26-
يفصل الهاتف بقرار من المدير العام في اي من الحالات التالية:
أ- اذا تنازل المشترك عن الهاتف للغير دون اذن المؤسسة خلافا لاحكام هذا النظام
ب- اذا تخلف المشترك عن تسديد ما استحق عليه من رسوم او اجور للمؤسسة خلال (15) يوما من تاريخ تبليغه اشعارا بالدفع
ولا يعاد وصل الهاتف الا بعد تسديد تلك الرسوم والاجور مضافا اليها رسم اعادة وصل الهاتف.
ج- اذا صدرت عن الهاتف مكالمات مزعجة لمشترك آخر.
د- اذا قام المشترك بتركيب اكثر من هاتفين فرعيين بالتوازي على هاتفه الاصلي.