التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · حالات فصل الهاتف

المادة 26من نظام الهاتف / صادر بالاستناد الى المادتين (8/ك و 19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 39 لسنة 971 رقم 50 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3186، ص 1693
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3186ص 16931 تشرين الثاني 1983

الفصل الرابع حالات فصل الهاتف المادة 26- يفصل الهاتف بقرار من المدير العام في اي من الحالات التالية: أ- اذا تنازل المشترك عن الهاتف للغير دون اذن المؤسسة خلافا لاحكام هذا النظام ب- اذا تخلف المشترك عن تسديد ما استحق عليه من رسوم او اجور للمؤسسة خلال (15) يوما من تاريخ تبليغه اشعارا بالدفع ولا يعاد وصل الهاتف الا بعد تسديد تلك الرسوم والاجور مضافا اليها رسم اعادة وصل الهاتف. ج- اذا صدرت عن الهاتف مكالمات مزعجة لمشترك آخر. د- اذا قام المشترك بتركيب اكثر من هاتفين فرعيين بالتوازي على هاتفه الاصلي.

الإحالة

المادة 26 من نظام الهاتف / صادر بالاستناد الى المادتين (8/ك و 19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 39 لسنة 971 رقم 50 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3186، ص 1693)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية