الجريدة الرسميةالعدد 3186ص 16931 تشرين الثاني 1983
المادة 27- يحق للمشترك الذي يتعرض للازعاج عن طريق الهاتف ان يطلب من المدير العام وضع هاتفه تحت المراقبة لمدة اربعة
ايام قابلة للتجديد ويشترط في ذلك ان لا تكون المؤسسة ملزمة بالافصاح عن مصدر الازعاج الا للسلطات الرسمية المختصة
بناء على طلب خطي منها ويتخذ المدير العام الاجراءات التالية بحق المشترك الذي صدر الازعاج عن هاتفه:
أ- توجيه الانذار الخطي له للمرة الاولى بالكف عن الازعاج.
ب- فصل الهاتف اذا تكرر الازعاج للمرة الثانية لمدة لا تقل عن عشرة ايام ولا تتجاوز ثلاثين يوما ولا يعاد وصله الا
بعد دفع رسوم اعادة الوصل بالاضافة الى رسم وضع الهاتف الذي تلقى الازعاج على دورة المراقبة.
ج- فسخ الاشتراك بالهاتف اذا تكرر الازعاج منه للمرة الثالثة.