التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · حالات فصل الهاتف

المادة 27من نظام الهاتف / صادر بالاستناد الى المادتين (8/ك و 19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 39 لسنة 971 رقم 50 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3186، ص 1693
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3186ص 16931 تشرين الثاني 1983

المادة 27- يحق للمشترك الذي يتعرض للازعاج عن طريق الهاتف ان يطلب من المدير العام وضع هاتفه تحت المراقبة لمدة اربعة ايام قابلة للتجديد ويشترط في ذلك ان لا تكون المؤسسة ملزمة بالافصاح عن مصدر الازعاج الا للسلطات الرسمية المختصة بناء على طلب خطي منها ويتخذ المدير العام الاجراءات التالية بحق المشترك الذي صدر الازعاج عن هاتفه: أ- توجيه الانذار الخطي له للمرة الاولى بالكف عن الازعاج. ب- فصل الهاتف اذا تكرر الازعاج للمرة الثانية لمدة لا تقل عن عشرة ايام ولا تتجاوز ثلاثين يوما ولا يعاد وصله الا بعد دفع رسوم اعادة الوصل بالاضافة الى رسم وضع الهاتف الذي تلقى الازعاج على دورة المراقبة. ج- فسخ الاشتراك بالهاتف اذا تكرر الازعاج منه للمرة الثالثة.

الإحالة

المادة 27 من نظام الهاتف / صادر بالاستناد الى المادتين (8/ك و 19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 39 لسنة 971 رقم 50 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3186، ص 1693)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية