الجريدة الرسميةالعدد 2709ص 12772 تموز 1977
اصناف الموظفين
المادة 6-
يقسم موظفو السلطة الى:-
أ) موظفين مصنفين:
ــــــــــــــــــــــــــ
وهم الذين يعينون في وظائف دائمة مصنفة ولها درجات في جدول التشكيلات.
ب) موظفين غير مصنفين:
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهم الذين يعينون في وظائف دائمة غير مصنفة براتب شهري يحدد في جدول التشكيلات وليست لها درجات.
ج) موظفين بعقود:
ــــــــــــــــــــــــ
وهم الذين يعينون لمدة محدودة بموجب عقود تيرم بينهم وبين المدير العام نيابة عن السلطة في وظائف اختصاصية مدرجة في
جدول التشكيلات او على حساب المخصصات المفتوحة او مخصصات المشاريع او من مخصصات الرواتب عند الضرورة.
د) موظفين مؤقتين:
ــــــــــــــــــــــــــ
وهم الذين يعينون في وظائف مؤقتة على حساب المشاريع والامانات او على حساب رواتب الموظفين المعارين ولا يشمل ذلك العامل
الذي يتقاضى اجورا يومية.