التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام المعالجة في مستشفى الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 45 لسنة 1983

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1571
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 157116 آب 1972

يصدر مجلس المستشفى بناء على تنسيب من اللجنة قرارات يحدد فيها اسعار الادوية في المستشفى وفق احكام القوانين والانظمة المعمول بها شريطة ان لا تتجاوز الاسعار الرسمية المقررة من وزارة الصحة وتنظم جداول تتضمن اسماء الادوية والسعر المحدد لكل منها بناء على قرار مجلس المستشفى.

الإحالة

المادة 5 من نظام المعالجة في مستشفى الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 45 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1571)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية