التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام المعالجة في مستشفى الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 45 لسنة 1983

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1571
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 157116 آب 1972

يصنف مرضى المستشفى لغايات تطبيق احكام هذا النظام على النحو التالي: أ - المرضى الوافدون للمستشفى مباشرة تستوفى منهم اجور المعالجة المقررة في التعرفة الرسمية للمعالجة في المستشفى. ب - المرضى المحالون من وزارة الصحة بما ذلك المرضى المشمولين بنظام التأمين الصحي مقابل المنحة المالية التي تقدمها الخزينة الى المستشفى وذلك حسب الاتفاق الذي يتم لهذه الغاية بين وزارة الصحة والمستشفى. ج - المرضى المؤمنون لدى الجامعة وتستوفي منهم الاقساط والنسب المبينة في التعليمات السنوية للتأمين الطبي للجامعة. د - المرضى المؤمنون او المحالون من المستشفيات او المؤسسات او الشركات وتتم محاسبتهم بموجب العقود والاتفاقيات المبرمة مع تلك الجهات. هـ- مرضى الحالات التعليمة وتتم معالجتهم طبقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 6 من نظام المعالجة في مستشفى الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 45 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1571)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية