التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام المعالجة في مستشفى الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 45 لسنة 1983

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1571
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 157116 آب 1972

تصنف درجات الاقامة في المستشفى وفقا لما يلي :- أ - غرفة بسرير واحد وتعتبر من الدرجة الاولى ب - غرفة بسريرين وتعتبر من الدرجة الثانية ج - غرفة بثلاثة اسرة او اكثر وتعتبر من الدرجة الثالثة د - اجنحة :- 1-جناح كبير بسرير واحد 2-جناح صغير بسرير واحد هـ- الوحدات المتخصصة مثل وحدة العناية المركـزة ، وحدة العناية بمرضى القلب ، وحدة الخداج ، وحدة الحروق ، وحدة العناية المركزة للاطفال ، وحدة العزل وما شابه ذلك من وحدات

الإحالة

المادة 7 من نظام المعالجة في مستشفى الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 45 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1571)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية