التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام موظفي امانة العاصمة/ صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 49 لسنة 1983

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3186، ص 1688
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3186ص 16881 كانون الثاني 1983

المادة 5- يقسم موظفو الامانة الى:- أ- موظفين مصنفين : وهم الذين يعينون في وظائف دائمة مصنفة لها درجات في جدول التشكيلات. ب- موظفين غير مصنفين: وهم الذين يعينون في وظائف دائمة غير مصنفة براتب شهري يحدد في جدول التشكيلات وليست لها درجات. ج- موظفين بعقود : وهم الذين يعينون لمدة محدودة بموجب عقود تبرم بينهم وبين الامين نيابة عن الامانة في وظائف اختصاصية مدرجة في جدول التشكيلات. د- موظفين مؤقتين: وهم الذين يعينون في وظائف مؤقته على حساب المخصصات المفتوحة او مخصصات المشاريع او الامانات او على حساب رواتب الموظفين المعارين او المجازين دراسيا ولا يشمل ذلك العامل الذي يتقاضى اجورا يومية.

الإحالة

المادة 5 من نظام موظفي امانة العاصمة/ صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 49 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3186، ص 1688)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية