التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام موظفي امانة العاصمة/ صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 49 لسنة 1983

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3186، ص 1688
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3186ص 16881 كانون الثاني 1983

المادة 4- أ- في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا النظام تطبق على موظفي الامانة احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به. ب- يطبق على موظفي الامانة احكام كل من نظام العلاوات الموحدة للموظفين رقم 23 لسنة 1988 ونظام الانتقال والسفر رقم 56 لسنة 1981 واي نظام آخر يعدلهما او يحل محلها. ج- تحقيقا للغايات المقصودة من هذه المادة يمارس المجلس الصلاحيات التي يمارسها مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ولجنة البعثات والدورات بموجب الانظمة المنصوص عليها في الفقرتين (أ،ب) من هذه المادة ، ويمارس الامين الصلاحيات التي يمارسها الوزير والوزير المختص في تلك الانظمة بما في ذلك تأليف أي لجنة يتطلبها القيام بهذه الصلاحيات ، كما يمارس الوكيل صلاحيات الامين العام فيها.

الإحالة

المادة 4 من نظام موظفي امانة العاصمة/ صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 49 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3186، ص 1688)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية