الجريدة الرسميةالعدد 3186ص 16881 كانون الثاني 1983
المادة 4- أ- في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا النظام تطبق على موظفي الامانة احكام نظام الخدمة المدنية المعمول
به.
ب- يطبق على موظفي الامانة احكام كل من نظام العلاوات الموحدة للموظفين رقم 23 لسنة 1988 ونظام الانتقال والسفر رقم
56 لسنة 1981 واي نظام آخر يعدلهما او يحل محلها.
ج- تحقيقا للغايات المقصودة من هذه المادة يمارس المجلس الصلاحيات التي يمارسها مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ولجنة
البعثات والدورات بموجب الانظمة المنصوص عليها في الفقرتين (أ،ب) من هذه المادة ، ويمارس الامين الصلاحيات التي يمارسها
الوزير والوزير المختص في تلك الانظمة بما في ذلك تأليف أي لجنة يتطلبها القيام بهذه الصلاحيات ، كما يمارس الوكيل
صلاحيات الامين العام فيها.