الجريدة الرسميةالعدد 3186ص 16881 كانون الثاني 1983
المادة 5- يقسم موظفو الامانة الى:-
أ- موظفين مصنفين :
وهم الذين يعينون في وظائف دائمة مصنفة لها درجات في جدول التشكيلات.
ب- موظفين غير مصنفين:
وهم الذين يعينون في وظائف دائمة غير مصنفة براتب شهري يحدد في جدول التشكيلات وليست لها درجات.
ج- موظفين بعقود :
وهم الذين يعينون لمدة محدودة بموجب عقود تبرم بينهم وبين الامين نيابة عن الامانة في وظائف اختصاصية
مدرجة في جدول التشكيلات.
د- موظفين مؤقتين:
وهم الذين يعينون في وظائف مؤقته على حساب المخصصات المفتوحة او مخصصات المشاريع او الامانات او على
حساب رواتب الموظفين المعارين او المجازين دراسيا ولا يشمل ذلك العامل الذي يتقاضى اجورا يومية.