التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · عضوية النقابة ورسومها

المادة 4من النظام الداخلي لنقابة المهندسين / صادر بالأستناد إلى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 2 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 20
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 2015 شباط 1972

الباب الثاني عضوية النقابة ورسومها المادة 4- يعد المجلس السجلات ، المبينة ادناه ، المتعلقة بمجالات ممارسة المهنة والسجلات الخاصة بالشعب والاقسام والفروع:- أ- سجل الاعضاء. ب- سجل الاعضاء المتقاعدين. ج- سجل المهندسين العرب. د- سجل المهندسين الاجانب. هـ- سجل المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية الاردنية. و- سجل المهندسين ومكاتب مهندسي الرأي الاردنيين 0 ز- سجل المكاتب والشركات الهندسية غير الاردنية. ح- سجل المؤسسات وشركات المقاولات الهندسية غير الاردنية. ط- أي سجل اخر يقرره المجلس.

الإحالة

المادة 4 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين / صادر بالأستناد إلى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 2 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 20)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية