التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الأول · أهداف النقابة وغاياتها

المادة 3من النظام الداخلي لنقابة المهندسين / صادر بالأستناد إلى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 2 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 20
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 2015 شباط 1972

الباب الأول أهداف النقابة وغاياتها المادة 3- تعمل النقابة على مايلي:- أ- تنظيم مزاولة المهنة ورفع مستواها العلمي والمهني بما يتفق مع متطلبات التنمية الاقتصادية الشاملة وذلك من خلال:- 1- تصنيف المهندسين حسب تحصيلهم العلمي والدورات التدريبية والخبرات العملية بموجب تعليمات يصدرها المجلس. 2- تدقيق مخططات التصميم والمشاركة في اعداد الكودات الاردنية وتطويرها ومراقبة تنفيذها. 3- متابعة تنفيذ القانون والانظمة الصادرة بموجبه و وضع التعليمات اللازمة لذلك. ب- الدفاع عن مصالح الاعضاء وكرامتهم والحفاظ على تقاليد المهنة وشرفها وبصورة خاصة مايلي:- 1- حل الخلافات التي قد تنشأ بين الاعضاء فيما بينهم او مع الغير المتعلقة بممارسة المهنة وتشكيل لجان التحقيق اللازمة لهذه الغاية0 2- السعي لايجاد فرص عمل للاعضاء. 3- العمل على تحسين اوضاع الاعضاء الاجتماعية. 4- تحديد الحد الادنى للاتعاب الهندسية في القطاع الخاص. 5- تنظيم سوق العمل الهندسي. 6- اصدار تعليمات تحصيل اتعاب وحقوق المهندسين. ج- الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمهندسين وتنشيط البحث العلمي الهندسي ودعمه وذلك من خلال:- 1- تشكيل الجمعيات العلمية الهندسية من اعضاء النقابة والاشتراك بالجمعيات الهندسية العربية والدولية. 2- تشجيع نقل التكنولوجيا والتقنيات الهندسية الحديثة من خلال شبكات الحاسوب والشبكات الالكترونية العالمية. 3- تشجيع الانشطة العلمية الهندسية والفنية المختلفة وعقد الندوات والدورات والمؤتمرات واصدار الدوريات والنشرات وتمكين الاعضاء من الاستفادة من الخبرات الهندسية. 4- دعم البحوث والمشاريع المميزة وتقديم جوائز للمتفوقين من مهندسين وطلبة كليات الهندسة. د- التعاون مع الجهات ذات العلاقة في تخطيط برامج التعليم والتدريب الهندسي والمهني وتطويرها.

الإحالة

المادة 3 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين / صادر بالأستناد إلى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 2 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 20)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية