الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 2015 شباط 1972
الباب الأول
أهداف النقابة وغاياتها
المادة 3- تعمل النقابة على مايلي:-
أ- تنظيم مزاولة المهنة ورفع مستواها العلمي والمهني بما يتفق مع متطلبات التنمية الاقتصادية الشاملة وذلك من خلال:-
1- تصنيف المهندسين حسب تحصيلهم العلمي والدورات التدريبية والخبرات العملية بموجب تعليمات يصدرها المجلس.
2- تدقيق مخططات التصميم والمشاركة في اعداد الكودات الاردنية وتطويرها ومراقبة تنفيذها.
3- متابعة تنفيذ القانون والانظمة الصادرة بموجبه و وضع التعليمات اللازمة لذلك.
ب- الدفاع عن مصالح الاعضاء وكرامتهم والحفاظ على تقاليد المهنة وشرفها وبصورة خاصة مايلي:-
1- حل الخلافات التي قد تنشأ بين الاعضاء فيما بينهم او مع الغير المتعلقة بممارسة المهنة وتشكيل لجان التحقيق اللازمة
لهذه الغاية0
2- السعي لايجاد فرص عمل للاعضاء.
3- العمل على تحسين اوضاع الاعضاء الاجتماعية.
4- تحديد الحد الادنى للاتعاب الهندسية في القطاع الخاص.
5- تنظيم سوق العمل الهندسي.
6- اصدار تعليمات تحصيل اتعاب وحقوق المهندسين.
ج- الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمهندسين وتنشيط البحث العلمي الهندسي ودعمه وذلك من خلال:-
1- تشكيل الجمعيات العلمية الهندسية من اعضاء النقابة والاشتراك بالجمعيات الهندسية العربية والدولية.
2- تشجيع نقل التكنولوجيا والتقنيات الهندسية الحديثة من خلال شبكات الحاسوب والشبكات الالكترونية العالمية.
3- تشجيع الانشطة العلمية الهندسية والفنية المختلفة وعقد الندوات والدورات والمؤتمرات واصدار الدوريات والنشرات
وتمكين الاعضاء من الاستفادة من الخبرات الهندسية.
4- دعم البحوث والمشاريع المميزة وتقديم جوائز للمتفوقين من مهندسين وطلبة كليات الهندسة.
د- التعاون مع الجهات ذات العلاقة في تخطيط برامج التعليم والتدريب الهندسي والمهني وتطويرها.