الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 2015 شباط 1972
المادة 73- تسجل اوامر الصرف في السجلات المحددة في التعليمات المتعلقة بالشؤون الماليـة:-
أ- سجل خاص باعضاء النقابة تخصص فيه لكل عضو صفحة خاصة تدون فيها سنويا الرسوم المستوفاة منه والنفقات المدفوعة اليه
بصفة اعانة أو تعويض أو راتب وسوى ذلك من المعلومات المالية المتعلقة به.
ب- سجل مكاتب المهندسين ومهندسي الرأي والمكاتب والشركات الاستشارية الاردنية يخصص فيه لكل مكتب مهندس أو مكتب هندسي
أو شركة هندسية صفحة خاصة تدون فيها جميع الرسوم التي تدفعها لصندوق النقابة بما في ذلك رسوم الاتعاب.
ج- سجل المكاتب الهندسية والشركات الهندسية غير الاردنية يخصص فيه لكل مكتب هندسي أو شركة هندسية صفحة خاصة تدون فيها
جميع الرسوم التي تدفعها لصندوق النقابة بما في ذلك رسوم الاتعاب.
د- سجل مؤسسات وشركات المقاولات الهندسية غير الاردنية يخصص فيه لكل مؤسسة أو شركة صفحة خاصة تدون فيها جميع الرسوم
التي تدفعها لصندوق النقابة.