التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · عضوية النقابة ورسومها

المادة 9من النظام الداخلي لنقابة المهندسين / صادر بالأستناد إلى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 2 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 20
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 2015 شباط 1972

المادة 9-أ- تحدد الشعب الهندسية واقسامها المختلفة على النحو التالي:- اولا: شعبة الهندسة المدنية وتشمل الاقسام التالية:- 1- الهندسة المدنية. 2- الابنية والانشاءات. 3- المياه والصرف الصحي. 4- هندسة المواد والتربة. 5- الطرق. 6- الري والسدود. 7- النقل. ثانيا: شعبة الهندسة المعمارية وتشمل الاقسام التالية:- 1- الهندسة المعمارية. 2- هندسة تنظيم وتخطيط المدن. ثالثا: شعبة الهندسة الميكانيكية وتشمل الاقسام التالية:- 1- الهندسة الميكانيكية. 2- هندسة الحراريات. 3- هندسة الآلات. 4- هندسة وسائل النقل. 5- الهندسة الصناعية. 6- هندسة المواد 0 رابعا: شعبة الهندسة الكهربائية وتشمل الاقسام التالية:- 1- الهندسة الكهربائية. 2- هندسة القوى. 3- الهندسة الالكترونية. خامسا: شعبة هندسة المناجم والتعدين والهندسة الجيولوجية والبترول وتشمل الاقسام التالي:- 1- هندسة المناجم والتعدين. 2- الهندسة الجيولوجية. 3- هندسة البترول. 4- هندسة المعادن. سادسا: شعبة الهندسة الكيماوية وتشمل الاقسام التالية:- 1-الهندسة الكيماوية. 2- هندسة تكنولوجيا الصناعات الكيماوية0 3- هندسة البترول والوقود. 4- هندسة المواد. 5- هندسة البيئة والمياه والسلامة الصناعية. ب- تحدد فروع الاقسام المختلفة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب مجلس الشعبة على ان يعتمدها الوزير ويتم تنظيم سجلات خاصة بهذه الفروع تحفظ لدى الامين العام 0 ج- اذا كان العضو مهندساً تطبيقياً ، تضاف كلمة ( تطبيقي) الى القسم او الفرع الذي تم تسجيله فيه.

الإحالة

المادة 9 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين / صادر بالأستناد إلى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 2 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 20)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية