التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · عضوية النقابة ورسومها

المادة 8من النظام الداخلي لنقابة المهندسين / صادر بالأستناد إلى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 2 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 20
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 2015 شباط 1972

أ‌- ينشأ في صندوق النقابة حساب خاص لتطوير المهنة تودع فيه:- 1- عائدات النقابة المتحققة من رسوم التسجيل والرسوم السنوية المستوفاة من المهندس غير الاردني ومؤسسات وشركات المقاولات الهندسية غير الاردنية. 2- (15%) من رسوم التسجيل والرسوم السنوية ورسوم الاتعاب ورسوم ممارسة المهنة والغرامات المستوفاة من المكاتب والشركات الهندسية الاردنية وغير الاردنية. 3- (15%) من رسوم دعاوى النزاعات الفنية والمالية لدى هيئة المكاتب والشركات الهندسية. ب‌- يخصص الصرف من الحساب المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على ما يلي:- 1- الدراسات المتعلقة بالقطاع الهندسي. 2- تأهيل المهندسين وتدريبهم. 3- دعم البحث العلمي في النقابة. 4- تطوير اساليب التدقيق الفني. 5- مراقبة تنفيذ الاعمال الهندسية.

الإحالة

المادة 8 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين / صادر بالأستناد إلى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 2 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 20)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية