الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 2015 شباط 1972
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة
على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الاشغال العامة والاسكان.
الوزير: وزير الاشغال العامة والاسكان.
القانون: قانون نقابة المهندسين المعمول به
النقابة: نقابة المهندسين
المجلس: مجلس نقابة المهندسين
النقيب: نقيب المهندسين
الامين العام: أمين عام النقابة
امين الصندوق: أمين صندوق نقابة المهندسين
العضو: المهندس او المهندس التطبيقي الاردني المسجل في النقابة بمقتضى احكام القانون.
المهندس: المهندس أو المهندس التطبيقي سواء أكان أردنيا أم عربيا أم أجنبيا.
الشعبة: التنظيم الذي يضم الاعضاء المسجلين في أحد أقسام الهندسة الرئيسية أو أحد فروعها المنصوص عليها في القانون.
القسم الهندسي: القسم الهندسي المنصوص عليه في القانون والذي حصل فيه العضو على شهادة هندسية من احدى الجامعات أو
المعاهد المعترف بها.
الفرع الهندسي: العلم الهندسي المنصوص عليه في القانون والمتفرع عن أحد أقسام الهندسة الرئيسية ويعتبر مهندسا في أحد
فروع الهندسة المدرجة تحت أقسام الهندسة كل من حصل على الشهادة الهندسية المعترف بها في ذلك الفرع فقط دون الحصول
على الشهادة الأولى في أحد الأقسام الرئيسية.
الاختصاص: مجال العمل الهندسي الذي يمارسه العضو او المكتب او المكتب الهندسي او الشركة الهندسية في أي من اقسام
الهندسة الرئيسية او فروعها المسجل في النقابة وفقاً لاحكام نظام ممارسة المهنة.
المكتب الهندسي: المكتب المسجل في سجلات المكاتب والشركات الهندسية من مختلف التصنيفات والمراتب.
هيئة المكاتب: هيئة المكاتب والشركات الهندسية.
مجلس الهيئة: مجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية المنتخب وفقا لاحكام نظام المكاتب والشركات الهندسية المعمول به.
السجل: السجل الورقي أو الإلكتروني.
التخصص: القسم او الفرع الذي يسجل فيه المهندس او المهندس التطبيقي في سجلات النقابة.