التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · أجهزة النقابة

المادة 24من النظام الداخلي لنقابة المهندسين / صادر بالأستناد إلى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 2 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 20
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 2015 شباط 1972

المادة 24- أ- يقرر المجلس فتح باب الترشيح قبل الموعد المحدد لانعقاد الهيئة العامة بأسبوعين ويقفل قبل ذلك الموعد بأسبوع واحد ويحدد المجلس بقراره اليومي والساعة لهذه الاجراءات ولا يعاد فتح باب الترشيح بسبب تأجيل الهيئة العامة أو الانتخابات لأي سبب من الأسباب. ب- تنشر اسماء المرشحين على لوحة الإعلانات في مقر النقابة حال اقفال باب الترشيح. ج- عند اجتماع الهيئة العامة الذي يسبق الانتخابات يدعو رئيس الجلسة الهيئة العامة إلى تسمية لجنة أو أكثر للإشراف على الانتخابات التي تتم في مقر النقابة او الفروع التي يحددها المجلس و تتكون كل منها من خمسة من الأعضاء الحاضرين الذين لم يجر ترشيحهم تتولى القيام بجميع اجرءات الانتخابات بما في ذلك فرز الاصوات وتدوين الوقائع وذلك بحضور الوزير أو من يمثله كما تسمي الهيئة العامة رئيسا لكل لجنة من هذه اللجان.

الإحالة

المادة 24 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين / صادر بالأستناد إلى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 2 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 20)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية