الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 2015 شباط 1972
المادة 24- أ- يقرر المجلس فتح باب الترشيح قبل الموعد المحدد لانعقاد الهيئة العامة بأسبوعين ويقفل قبل ذلك الموعد
بأسبوع واحد ويحدد المجلس بقراره اليومي والساعة لهذه الاجراءات ولا يعاد فتح باب الترشيح بسبب تأجيل الهيئة العامة
أو الانتخابات لأي سبب من الأسباب.
ب- تنشر اسماء المرشحين على لوحة الإعلانات في مقر النقابة حال اقفال باب الترشيح.
ج- عند اجتماع الهيئة العامة الذي يسبق الانتخابات يدعو رئيس الجلسة الهيئة العامة إلى تسمية لجنة أو أكثر للإشراف
على الانتخابات التي تتم في مقر النقابة او الفروع التي يحددها المجلس و تتكون كل منها من خمسة من الأعضاء الحاضرين
الذين لم يجر ترشيحهم تتولى القيام بجميع اجرءات الانتخابات بما في ذلك فرز الاصوات وتدوين الوقائع وذلك بحضور الوزير
أو من يمثله كما تسمي الهيئة العامة رئيسا لكل لجنة من هذه اللجان.