الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 2015 شباط 1972
المادة 25-أ- تسلم بطاقات الاقتراع للعضو الذي يحق له الانتخاب بموجب الجدوال الخاصة وتقوم لجنة الاشراف على الانتخابات
بالتحقق من شخصية الناخب بواسطة وثائق اثبات الشخصية او بطاقة العضوية التي تصدرها النقابة.
ب- يجري الاقتراع بصورة سرية على بطاقات ممهورة بخاتم النقابة وموقعه من الوزير أو من يمثله وتوقع عند تسليمها للعضو
من قبل رئيس لجنة الاشراف على الانتخابات ويجب أن تعبأ البطاقة من قبل المنتخب وفقا للبيانات الواردة فيها، وكل بطاقة
لا تتوفر فيها هذه الشروط تعتبر باطلة.
ج- يجري ايداع البطاقة بعد تعبئتها من قبل الناخب شخصيا في الصندوق المعد لذلك أمام اللجنة المشرفة وتعتبر البطاقة
التي توضع في الصندوق غير المخصص لها باطلة.
د- في حالة ورود بطاقة بعدد من الأسماء أكثر من المطلوب انتخابه لأي من المراكز المبينة في المادة ( 21 ) من هذا النظام
والتي يجري الاقتراع عليها فتعتبر الأسماء للعدد المطلوب لكل مركز بحسب التسلسل الوارد في البطاقة وتهمل الأسماء الزائدة.
هـ- في حالة تساوي الأصوات بين المرشحين يتم اختيار الفائز منهم بالقرعة التي تجريها احدى لجان الأشراف.
و- في حالة فرز اصوات المقترعين بواسطة الحاسوب ، يتم الفرز يدوياً لبطاقات الاقتراع التي يرفضها الحاسوب وتؤخذ بعين
الاعتبار لاحتساب الاصوات.