التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · أجهزة النقابة

المادة 26من النظام الداخلي لنقابة المهندسين / صادر بالأستناد إلى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 2 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 20
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 2015 شباط 1972

المادة 26- مدة الدورة العادية لمجلس النقابة ثلاث سنوات تبدأ من شهر آيار من السنة التي جرت فيها الانتخابات، وفي حالة اجراء الانتخابات في غير المواعيد المحددة في القانون والأنظمة الصادرة بموجبه أو في حالة الغائها بموجب أحكام القانون يستمر المجلس القديم في مزاولة أعماله حتى يتسلم المجلس الجديد مهامه وذلك فور اعلان نتائج الانتخابات.

الإحالة

المادة 26 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين / صادر بالأستناد إلى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 2 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 20)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية